قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 12 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تأسيس مهرجانات ثقافية محلية "القراءة في احتفال "
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.