قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. 358
المادة الأولى
يفوض الى السيد بلقاسم جبايلي
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يفوض الى السيد بلقاسم جبايلي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.