قرار

قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية - 2.1 B.E DTR - " قواعد تنفيذ أشغال بناء المنشآت بالإسمنت المسلح / 2010 " 36

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.