قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو سنة 1993، الاعضاء لموظفي وزارة الثقافة والاتصال 9 يتضمن انشاء اللجان المتساوية 3
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو سنة 1993.
عن وزير الثقافة والاتصال وبتفويض منه مدير الديوان الهواري السايح 9 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية