قرار

قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1402 الموافق 3 نوفمبر سنة 1981 يتضمن فتح شعبة للجيولوجيا البحرية للحصول على شهادة الدراسات العليا. 224

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.