المادة الأولى
تعدل الاحكام المتعلقة بانشاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بمجموعات الاسلاك المحدثة بالقرار المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه كالتالي :
مجموعة الاسلاك المكلفون بالدروس الاساتذة المساعدون المساعدون مهندسو الدولة الاساتذة المهندسون أساتذة التعليم الثانوي مهندسو التطبيق التقنيون السامون المتصرفون الرئيسيون المتصرفون الوثائقيون المساعدون الاداريون
- المعاونون الاداريون كتاب المديرية
- الاعوان الاداريون الكتاب الراقنون
- الاعوان الراقنون
- العمال المهنيون
- سائقو السيارات 1 19 المكلفون بالدروس والاساتذة المساعدون والمساعدون 2 مهندسو الدولة والاساتذة المهندسون وأساتذة التعليم الثانوي ومهندسو التطبيق والتقنيون السامون والمتصرفون الرئيسيون والمتصرفون والوثائقيون والمساعدون الاداريون والمعاونون الاداريون وكتاب المديرية والاعوان الاداريون والكتاب الراقنون والاعوان الراقنون.
3 - العمال المهنيون وسائقو السيارات.