قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يحدّد كيفيات تطبيق الإجراء الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية
المادة 9
يُستثنى من هذا الإجراء، المبالغ المتأتية من الأنشطة المعاقب عليها جنائيا والمتعلقة بغسيل رؤوس الأموال المرتبطة بتمويل الإرهاب والفساد والأنشطة المحظورة، طبقا للتشريع الساري المفعول، لا سيما القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم.