قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يحدّد كيفيات تطبيق الإجراء الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية
المادة 8
يترتب على اكتتاب إجراء التسوية الجبائية الطوعية، في حدود المبالغ المصرح بها، إبراء ذمة المكلف المصرح من جميع الالتزامات الجبائية المتعلقة بها، وكذا من كل متابعة أو إجراء آخر ذي صلة.