قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يحدّد كيفيات تطبيق الإجراء الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية
المادة 7
يترتب على إيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه وتسديد الضريبة الوحيدة المحررة، تسليم المعني نسخة من التصريح المودع ووصل الدفع، مؤشرا عليهما من قبل قابض الضرائب المختص إقليميا.