قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يحدّد كيفيات تطبيق الإجراء الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية
المادة 5
تودع نسختان من التصريح المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، لدى قباضة الضرائب التابع لها :
– محل الموطن الجبائي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين،
– المقر الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المعنويين.