قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يحدّد كيفيات تطبيق الإجراء الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية
المادة 2
يتيح الإجراء الاستثنائي المشار إليها في المادة الأولى أعلاه للأشخاص المذكورين في المادة 3 أدناه، تسوية وضعيتهم الجبائية بعنوان جميع الضرائب والحقوق والرسوم المستحقة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2025 .