قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1418 الموافق 4 غشت سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. 25
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد منور ربيعي، مدير الإدارة العامة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والحماية الإجتماعية والتكوين المهني، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية