قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1439 الموافق 3 سبتمبر سنة 2018، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّ ة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1439 الموافق 3 سبتمبر سنة .2018 مراد زمالي وزارة البيئة والطاقات المتجددة