قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 ، يعدل القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 الذي يحدد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 12 جمادى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر 2020 محمد واجعوط