قرار مؤرخ في 5 شوّال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين. 23
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين.
بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادي الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يعتمد السيد جعدون عبد الرحمان بصفته سمسارا للتأمين.
ويمنح هذا الاعتماد لهذا السمسار قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية :
1 - الحوادث،
2 - المرض،
3 - أجسام العربات البرية الأخرى (غير المستعملة عبر السكة الحديدية)،
4 - أجسام عربات السكة الحديدية،
5 - أجسام العربات الجوية 6 – أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 – البضائع المنقولة،
8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية
9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك 10 – المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، 11 – المسؤولية المدنية للعربات الجوية
12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، المطبعة الرسمية ، 7 ، 9 و 13 شارع
13 - المسؤولية المدنية العامة،
14 - القروض
15 - الكفالة 16 – الخسائر المالية المختلفة، 17 الحماية القانونية، 18 – المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم)
20 - الحياة - الوفاة،
21 - الزواج - الولادة،
22 - تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار،
24 - الرسملة،
25 - تسيير الأموال الجماعية 26 – الاحتياط الجماعي.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.