قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 76
المادة 8
لا يمكن أن يتقدم للمشاركة في الاختبار الشفوي الا المترشحون المحصلون في جميع الاختبارات على مجموع نقط يقدر من قبل اللجنة.