قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 76
المادة 7
يشتمل الامتحان على أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للنجاح.
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار ذو طابع عام في موضوع ذي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات – المعامل 3.
ب - تحرير وثيقة مع تحليل مسبق لملف أو نص المدة 3 ساعات - المعامل 4.