المادة 5
يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق | الامتحان الملحق بهذا القرار، المعامل 2.
التالية : 1 – طلب المشاركة في الامتحان المهني يوقعه المترشح،
2 - شهادة ميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية للمترشحين
3 - شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين 4 – بيان الخدمات الفعلية المؤداة من قبل المترشح
5 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم | بصفة عون اداري 6 – عند الاقتضاء، نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
ترسل ملفات الترشح الى وزارة الصناعات الخفيفة مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين.