المادة 4
يؤخر حد السن الاعلى بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات ويؤخر هذا الحد الاقصى الى عشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
ج اختبار كتابي حول موضوع يهتم بالمسائل الادارية أو المالية، المدة 3 ساعات - المعامل 2.
كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
د – اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة المدة ساعة ونصف.
كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.
2 - الاختبار الشفوي للنجاح :
حوار مع اللجنة مدته 30 دقيقة، يتناول برنامج