قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 76
المادة 3
يخصص هذا الامتحان للاعوان الأداريين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان الذين قضوا في هذا التاريخ خمس سنوات خدمة فعلية في هذا السلك.