قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 76
المادة الأولى
تنظم الوزارة الأولى ( المديرية العامة للوظيفة العمومية ) ، لفائدة وزارة الصناعات الخفيفة امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين، وفقا للاحكام التي يحددها هذا القرار.