قرار
· ج.ر عدد 103 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتعلق باحداث شهادة اللغة والحضارة الايرانية 1548
المادة 2
ان بر برنامج هذه الشهادة يمتد الى مدة عام واحد ويتضمن المواد التالية :
- دراسة اللغة الفارسية وقواعدها - ثلاث ساعات في الاسبوع ، د مظاهر الحضارة الفارسية قبل الاسلام وبعده ( الحياة الثقافية والفنية الخ ) ، ساعتان في الاسبوع .
- دراسة بعض المؤلفين في الادب الفارسي - ساعتان في الاسبوع ،
- مبادىء عن مناهج البحث ومعرفة التأليف - ساعتان في الاسبوع .
- يستعان عند الامكان بدراسة مقارنة باللغة العربية وأدبها .