قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1413 الموافق 31 مارس لقضاء العطل والترفيه. العطل والترفيه بالنسبة لسنة 1993 . 23 سنة 1993 ، يحدد تكوين الملف لفتح مركز للشباب 23
المادة 2
يوضع الملف المشار اليه في المادة الاولى، من طرف المنظم لدى مديرية ترقية الشباب بالولاية قبل 45 يوما على الاقل من التاريخ المعين لفتح المركز.