المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، يحتوي ملف فتح مركز للشباب لقضاء العطل والترفيه على الوثائق التالية :
1 ) طلب رخصة الفتح موقع من طرف المنظم،
2 ) بطاقة معلومات للنموذج المعد من طرف وزارة الشبيبة والرياضة مرفقة بالقانون الاساسي للمنظم والاعتماد ) تأشيرة الممارسة ) للمدير والمسير.
3 ) بطاقة بيانية للمحلات، مبينة لا سيما، الطاقة الاجمالية للاستقبال لكل هيكل وكذا المنشآت المرفقية
4) نسخة من عقد شرطة التأمين التي تغطي الاخطار الممكن أن يتعرض لها الشباب والمستخدمون وممتلكات المركز
5 ) بطاقة خاصة بمقياس أمن المركز، مؤشرة من قبل مصالح الحماية المدنية
6 ) رأي المجلس الشعبي البلدي لمقر الاستقبال،
7) بطاقة معلومات، تؤشر من قبل مصالح الصحة العمومية بالولاية، مبينة للتدابير الصحية والنظافة الوقائية المقررة، لا سيما فيما يتعلق بالعيادة وغرفة العزل اللازمة وكذلك تلك الخاصة بالطبيب أو التقني الصحي الملحق بالمركز وكل المعلومات الخاصة بالمستشفى الأقرب للمركز.