قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 ، يتعلق بشروط الموافقة على نماذج أدوات القياس وإيداعها. 22 15
المادة 2
كذلك تخضع نماذج أدوات القياس الآتية للموافقة عليها :
1 - أدوات القياس الجديدة،
2 - أدوات القياس الجاري استعمالها وغير الموافق عليها،
3 - أدوات القياس الموافق عليها والتي اجري عليها تعديل 4 – ادوات القياس التي الغي قرار الموافقة على نموذجها .