قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 ، يتعلق بشروط الموافقة على نماذج أدوات القياس وإيداعها. 22 15
المادة 13
يتحمل الصانع مصاريف تركيب الأداة. ولا يكون الديوان الوطني للقياسات القانونية مسؤولا عما يمكن أن يلحق الأداة من أضرار بفعل الاختبارات.
يترتب على الدراسات والاختبارات المنجزة في اطار عملية الموافقة على النموذج دفع رسوم اتاوي منصوص عليها في القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 المذكور أعلاه.