قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 ، يتعلق بشروط الموافقة على نماذج أدوات القياس وإيداعها. 22 15
المادة 12
يمكن الغاء قرار الموافقة على نموذج ما بقر ار من الوزير المكلف بالقياسة أو من مدير الديوان الوطني للقياسة القانونية بتفويض من الوزير، اذا ما لوحظ أن أدوات القياس المصنوعة حسب النموذج أظهرت عيوبا عند استعمالها ينجر عنها عدم مطابقتها للمواصفات القانونية.
ينحصر الهدف من قرار الغاء الموافقة على نموذج ما في تعليق الفحص الأولي للأدوات القياسة الجديدة المصنوعة حسب النموذج المقصود ابتداء من التاريخ المحدد في ذلك القرار.