قرار · ج.ر عدد 18 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1428 الموافق 21 فبراير سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمنشآت والوسائل بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.