قرار · ج.ر عدد 18 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1428 الموافق 21 فبراير سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمنشآت والوسائل بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.