قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يحدّد النظام التقني المتعلّق بالمواصفات التقنية لصيانة منشآت نقل الكهرباء
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة .2015 يوسف يوسفي ★