قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يحدّد النظام التقني المتعلّق بالمواصفات التقنية لصيانة منشآت نقل الكهرباء
المادة 3
تطبق المواصف ات التقنية المذك ورة في المادّة 2 أعلاه، كل فيما يخصه، على :
أ) مسير شبكة نقل الكهرباء،
ب) مؤسسات الأشغال المؤهلة للقيام بأشغال الصيانة على شبكة نقل الكهرباء.