قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يحدّد النظام التقني المتعلّق بالمواصفات التقنية لصيانة منشآت نقل الكهرباء
المادة 2
تلحق المواصفات التقنية بأصل هذا القرار.
ويتم نشرها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالطاقة.
تتضمّن المواصفات التقنية المتعلّقة بصيانة منشآت نقل الكهرباء، ما يأتي :
الملحق 1 : المبادىء العام ة لصيانة منشآت نقل الكهرباء، الملحق 2 : أعم ال تحت الجه دفي شبك ة نقل الكهرباء. 22 ربيع الثاني عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م