قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والتنظيم والتعاون. 145
المادة الأولى
يفوض الى السيد ميلود آيت يونس مدير الدراسات الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته.