قرار
· ج.ر عدد 84 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1393 الموافق 23 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تحديد تاريخ الانتخابات وتنظيمها لتعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة التجارة 1260 للجمهورية الجزائرية الجمعة
المادة 11
يعلن المكتب المركزى للانتخاب نتائج الانتخابات، ويصرح بانتخاب المترشحين المحصلين على أكثر الاصوات وذلك ضمن الشروط المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 مارس سنة 1970 المشار اليه اعلاه.