المادة 5
يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية : 570 الجريدة الرسمية للجمهورية I - طلب المشاركة في المسابقة
2 - شهادة ميلاد أو شهادة شخصية للحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة، -3 صحيفة السوابق القضائية بطاقة رقم 3 (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر،
4 - شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح وزوجه
5 - - شهادتان طبيتان احداهما فى الطب العام والثانية في الامراض الصدرية 6-6 نسخة طبق الاصل مصادق عليها من الشهادة أو ما يعادلها، 7 عند الاقتضاء نسخة من البطاقة الفردية تثبت عضوية المترشح في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
8 - شهادة تثبت أن المترشح محرر من التزامات الخدمة الوطنية و تصريح بالشرف يثبت ان المترشح متحرر من كل تعاقد ازاء أية ادارة أو مؤسسة 10-10 ست (6) صور هوية .