المادة 12
يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها واعداد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة الى لجنة تتكون من :
- الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا ممثل لكتابة الدولة للوظيفة العمومية - والاصلاح الاداري، مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية، نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون - الخارجية موظفين ساميين اثنين بوزارة الشؤون
- مود الخارجية حائزين رتبة مستشار للشؤون الخارجية على الاقل ممثل عن لجنة الترسيم لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية، غير أنه في حالة الضرورة تستطيع اللجنة أن تستعين بموظفين سامين معروفين بكفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية ..