قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . 569
المادة 10
تخصص لكل اختبار نقطة من صفر الى 20 وكل علامة تقل عن 20/0 بالنسبة للاختبارات الكتابية تكون مقصية ..
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 571 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد لها في المادة الثامنة المذكورة أعلاه .
المادة II : لا يشارك فى الاختبار الشفوى للنجاح الا المترشحون الحاصلون على مجموع النقاط الذي تحدده لجنة المسابقة .