قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995 العلاقات التجارية الثنائية
المادة الأولى
يفوض الى السيد أحمد الخضر دبابي، مدير العلاقات التجارية الثنائية الإمضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود صلاحياته.