المادة 9
تعد هذه الاتفاقية في أربع (4) نسخ أصلية، تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها من قبل جميع الاطراف.
حرر في الوالي الصندوق الوطني للسكن صاحب المشروع المنتدب بطاقية تعريف البنايات السكنية تعد قصد طلب إعانة الدولة جراء عمارة جماعية 1 – الموقع : المقاطعة الإدارية أو الدائرة
2 - البلدية
3 - العنوان
4 - تاريخ بداية الاستغلال
5 - المساحة وعدد الطوابق : 5 – 1/ بناية فردية : مساحة الأرضية 5 – 2/ عمارة جماعية : مساحة الأرضية
6 - استعمال الطابق الأرضي (*) : سكن 7 – نظام البناء (*) :
جدران حاملة من الحجر أعمدة / عوارض هيكل مزدوج هيكل حديدي
8 - رخصة البناء : (عند الاقتضاء) رقم خصائص عامة :
9 - نتائج تقرير الخبرة الأولية :
مستوى الترتيب نتائج خاصة : 10 – نتائج تقرير الخبرة الإضافية : (عند الاقتضاء) مستوى الترتيب نتائج خاصة :
آثار زلزال 21 مايو سنة 2003 ) بناء فردي عدد الطوابق عدد الطوابق ... العدد الإجمالي للمساكن نشاط تجاري غيره جدار من الخرسانة المسلحة التاريخ
11 - النظام القانوني للبناية (*) : 11/1 – عمارة ملك للدولة سابقا أو لديوان الترقية 11/2 – عمارة ملك للدولة سابقا أو لديوان الترقية عدد المساكن المتنازل عنها.
عدد المساكن المستأجرة ... 11/3 - بناية إيجارية اجتماعية لم يتم التنازل عن 16 يوليو سنة 2003 م والتسيير العقاري تم التنازل عن مساكنها والتسيير العقاري تم التنازل عن مساكنها جزئيا :
مساكنها للقاطنين بها 11/4 - بناية منجزة من طرف متعهد بالبناء، تعاونية عقارية أو غيره حدد اسم المرقي أو مؤسسة الترقية العقارية : 11/5 بناء فردي :
المالك : السيد (ة) المولود(ة): ب :
دائرة :
إبن (ة) :
العنوان / إقامة مؤقتة :
12 - الوضعية الحالية للعمارة أو البناء الفردي : 12/1 – مشغول كليا أو جزئيا 12/2 - غير مشغول بلدية :
ولاية :
و:
13 - مبلغ الإعانة المطلوبة والمقترحة لقرار اللجنة : 13/1 – للسكن الواحد في عمارة جماعية (**) :
لكل العمارة الجماعية : 13/2 – لكل البناء الفردي :
(*) أشطب الخانة المناسبة دج دج دج (**) لا يؤخذ بعين الاعتبار المحلات التجارية لتحديد مبلغ الإعانة بالنسبة للعمارة الواحدة.
حرر ب في المدير الولائي المكلف بالسكن المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة