قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، العمارات الجماعية والبناءات الفردية المتضررة من زلزال 21 مايو 40 يحدّد نماذج الاتفاقية وبطاقية تعريف سنة 2003. 40
المادة 8
عند انتهاء عملية الترميم، يتم وضع حصيلة مادية وكشف حساب مالي نهائي من طرف الوالي أو ممثله المفوض قانونا وصاحب المشروع المنتدب.
تسلّم هذه الوثائق للصندوق الوطني للسكن.