قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، العمارات الجماعية والبناءات الفردية المتضررة من زلزال 21 مايو 40 يحدّد نماذج الاتفاقية وبطاقية تعريف سنة 2003. 40
المادة 7
يدرس تجاوز مبلغ الإعانة المالية الممنوحة لترميم العمارات الجماعية، في ظل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-227 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وطبقا للتعليمة الوزارية المشتركة المذكورة في المرجع.