قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، العمارات الجماعية والبناءات الفردية المتضررة من زلزال 21 مايو 40 يحدّد نماذج الاتفاقية وبطاقية تعريف سنة 2003. 40
المادة 5
يقوم الوالي بتحديد المواقع أو البرامج التي يتعين على صاحب المشروع التدخل فيها، كما يتكفل بكل العمليات التي من شأنها تسهيل تنفيذ المهام الموكلة إلى صاحب المشروع المنتدب، حتى يتم تحقيق هدف هذه الاتفاقية على أكمل وجه.