قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، العمارات الجماعية والبناءات الفردية المتضررة من زلزال 21 مايو 40 يحدّد نماذج الاتفاقية وبطاقية تعريف سنة 2003. 40
المادة 4
تسدّد الفواتير، والأتعاب وكشوف حسابات الأشغال الأخرى المتعلّقة بالدراسات أو بإنجاز أشغال الترميم من طرف الصندوق الوطني للسكن، بعد تقديم الوثائق الآتية من طرف صاحب المشروع المنتدب :
1 - صفقات، عقود و/أو اتفاقيات الإنجاز المبرمة مع مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز.
2 - أو امر بالخدمة
3 - أو امر بالدفع.