المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003.
محمد نذير حميميد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية نموذج الاتفاقية المتعلقة بترميم المساكن المتضررة من جراء زلزال 21 مايو سنة 2003 تبرم هذه الاتفاقية بين :
الولاية : ممثلة في شخص.. .....
من جهة و الصندوق الوطني للسكن، ممثلا في شخص مديره العام ، .............
و ممثلا في شخص.
صاحب المشروع المنتدب.
من جهة أخرى، بمقتضى :
- القانون رقم 03-208 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، لا سيما المادة 6 منه، والمرسوم التنفيذي رقم 03-227 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003 ، الذي يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لترميم المساكن المتضررة من زلزال 21 مايو 2003
- والقرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003 ، الذي يحدد نماذج الاتفاقية وبطاقية تعريف العمارات الجماعية والبناءات الفردية المتضررة من زلزال 21 مايو سنة 2003 ، والتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في ... التي تحدد إجراءات تنفيذ المرسوم التنفيذي رقم 03-227 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لتر ميم المساكن المتضررة من زلزال 21 مايو 2003
- والمقرر رقم ........... المؤرخ في والمتضمن تعيين. بصفة صاحب المشروع المنتدب.
اتفقت الأطراف الموقعة على مايأتي :