قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، العمارات الجماعية والبناءات الفردية المتضررة من زلزال 21 مايو 40 يحدّد نماذج الاتفاقية وبطاقية تعريف سنة 2003. 40
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-227 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2003 والمذكور في المرجع ، تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد كيفيات تكفل بتمويل أشغال ترميم العمارات الجماعية والبناءات الفردية المتضرّرة من زلزال 21 مايو 2003