قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، العمارات الجماعية والبناءات الفردية المتضررة من زلزال 21 مايو 40 يحدّد نماذج الاتفاقية وبطاقية تعريف سنة 2003. 40
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تحديد نماذج الاتفاقية وبطاقية تعريف العمارات الجماعية والبناءات الفردية المتضررة من زلزال 21 مايو سنة 2003 المنصوص عليها في أحكام المادتين 11 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 03-227 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه.
ترفق هذه النماذج بهذا القرار.