قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يحدّد تعريفات النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة 2019
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 14–228 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014 الذي يحدد التعريفة ومنهجية حساب تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعريفات النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة 2019 – .2023