قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1406 الموافق 5 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الجزائية واجراءات العفو. 726
المادة الأولى
يفوض الى السيد مصطفى آيت مصباح مدير الشؤون الجزائية واجراءات العفو، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .