قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 29 نوفمبر سنة 1993، يعدل المادة 26 من القرار المؤرخ في 19 أبريل سنة 1987 الذي يحدد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن وتشكيلها وسيرها
المادة الأولى
يعدل المقطع الثالث في المادة 26 من القرار المؤرخ في 19 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الأعضاء والضباط الذين تعينهم قيادتهم لتمثيل قيادات القوات المسلحة وقيادة الدرك الوطني ويعين هؤلاء الممثلون، ان دعت الحاجة وحسب الملفات المعروضة على لجنة الطعن والاستشارة، نظراء المستخدمين المتخصصين المنتمين الى الانماط الموحدة للتأهيل الخاص بكل قيادة تستشيرهم ".
الباقي بدون تغيير).