قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والمحاسبة. 29
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 محند الصالح يويو 13 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية