قرار · ج.ر عدد 31 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والمحاسبة. 29

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.